الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 183 هـ
الخميس 17 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 29 يولية سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 700 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المتضمن موافقة أعضاء مجلس الإدارة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الحى الخامس بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية - إدارة التعاون الاستهلاكى رقم (3046) المؤرخ 10/ 5/ 2010 المتضمن طلب استصدار قرار بحل الجمعية المشار إليها بعاليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون (التعاون الاستهلاكى) بالمحافظة رقم (2279) المؤرخة فى 13/ 5/ 2010 بشأن طلب استصدار قرار بحل الجمعية المذكورة بعاليه؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الحى الخامس - مدينة 6 أكتوبر، وذلك للأسباب الآتية:
عدم رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى استمرار الجمعية.
تآكل رأس المال.
توقف نشاط الجمعية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد