الوقائع المصرية فى الأول من يناير سنة 1974 - العدد الأول

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 156 لسنة 1973
بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
فى إصدار القرارات اللازمة لإنهاء حق الحكر على الأعيان
الموقوفة إذا اقتضت المصلحة ذلك

نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بإصدار لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى مذكرة السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخة 30/ 9/ 1973؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى إصدار القرارات اللازمة لإنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة 2 - يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القرارات اللازمة بتشكيل لجان التثمين فى المحافظات المختلفة وكذلك لجان شئون الأحكار.
مادة 3 - يتولى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، التوقيع على عقود الاستبدال النهائية، وله أن يكلف أحد العاملين بالهيئة بهذا الإجراء فى حالة غيابه، وذلك نيابة عن وزير الأوقاف.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 5 شوّال سنة 1393 (30 أكتوبر سنة 1973)