الوقائع المصرية فى 29 يناير سنة 1974 - العدد 20

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 164 لسنة 1973
بشأن تشكيل الجهاز الوظيفى بالمبرات المصرية بالمملكة
العربية السعودية

نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الأوقاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 فى شأن لائحة الوزارة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوكلاء بجلسة 2/ 12/ 1973؛

قـرر:

مادة 1 - يشكل الجهاز الوظيفى بالمبرات المصرية بالمملكة العربية السعودية على الوجه التالى:
(1) مدير للمبرات ويكون مقره المدينة المنورة.
(2) وكيل لمبرة المدينة المنورة.
(3) وكيل لمبرة مكة المكرمة ويتبعه السبيل المصرى بمنى.
(4) امام لمبرة المدينة المنورة، وامام لمبرة مكة المكرمة.
مادة 2 - تتبع أعمال المبرات الإدارة العامة للبروتكون وحدة من وحداتها ويشرف مدير عام الإدارة المذكورة على الجهاز الوظيفى والإدارى بالمبرات إشرافا كاملا.
مادة 3 - يتولى مدير المبرات الأعمال الآتية:
(1) تمثيل وزارة الأوقاف فى كل ما يتعلق بها بالمملكة العربية السعودية.
(2) استقبال الوافدين على المبرتين والسبيل المصرى بمنى وتنظيم إقامتهم بها.
(3) الإشراف على أعمال المبرتين والسبيل المصرى بمنى والعاملين بها.
(4) اعتماد الصرف فى حدود الاعتمادات المقررة.
(5) تعيين الخدم بحسب الحاجة وفى حدود الاعتماد المقرر بالموازنة.
(6) الإشراف على إجراءات جرد العهد والخزينة دوريا حسب اللوائح والتعليمات الإدارية والمالية.
(7) الإشراف على إنشاء السجلات والملفات المطلوبة للعمل والتفتيش عليها بانتظام.
(8) تنفيذ ما يحال إليه من الأعمال المماثلة.
مادة 4 - يتولى وكيل المبرة الأعمال الآتية:
(1) مسئولية عهدة المبرمة ومخازنها.
(2) مسك الدفاتر المالية والمخزنية اللازمة للعمل حسب اللوائح والتعليمات المالية والإدارية.
(3) مسك عهدة الخزينة والصرف منها وكذا مسك الدفاتر اللازمة لأداء هذه الأعمال.
(4) الإشراف على أعمال الخدم ونظافة المبرمة وكافة الأعمال الإدارية المطلوبة ويتولى مسئولية العمل بالمبرة فى حالة غياب المدير وتكون له سلطاته.
مادة 5 - يتولى امام المبرة الأعمال الآتية:
(1) إقامة الشعائر الدينية بالمبرة.
(2) ما يسند اليه من أعمال أخرى.
مادة 6 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 9 ذى القعدة سنة 1393 (3 ديسمبر سنة 1973)