الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 183 هـ
السبت 26 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2010 م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل الوزارة للتضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقـرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للقدم السكرى بالمنصورة - دقهلية برقم (1822) بتاريخ 4/ 7/ 2010
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 7/ 2010

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تقديم خدمات اجتماعية لمرضى القدم السكرى.
تقديم خدمات صحية لمرضى القدم السكرى.
تقديم خدمات تثقيفية وعلمية لمرضى القدم السكرى.
تقديم خدمات بيئية لمرضى القدم السكرى.
تقديم خدمات تعليمية للأطباء.
2 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 60 جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.