الوقائع المصرية فى 16 مارس سنة 1974 - العدد 58

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزاري رقم 52 لسنة 1974
بتعديل الجدول المرافق للقرار رقم 200 لسنة 1971 بشأن تسعير
وتنظيم التصرف في رسائل المواسير المصنوعة من الصلب
أو من الصاج المستورد من الخارج

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1960 بشأن الفروق المالية الناتجة عن بيع المواد المستولى عليها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 بشأن تحديد الأرباح.
وعلى موافقة مجلس الوزراء فى 28/ 3/ 1967 على تجميع فروق الأسعار الناتجة على قيام وزارة التموين بتسعير السلع واستخدام الحصيلة فى تثبيت وموازنة الأسعار لبعض السلع الأخرى فى حساب واحد تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 200 لسنة 1971 بشأن تسعير وتنظيم التصرف فى رسائل المواسير المصنوعة من الصلب أو من الصاج المستورد من الخارج؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل الجدول المرافق للقرار رقم 200 لسنة 1971 المشار إليه بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 صفر سنة 1394 (28 فبراير سنة 1974)