الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 183 هـ
الاثنين 13 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2010 م

محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض
بناحية البستان قبلى - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 15/ 6/ 2009 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية وبلغ عدد المؤسسين 59 مؤسسًا.
وبلغ رأس المال 2250 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الدلنجات بموجب إيصال رقم (17782) فى 27/ 8/ 2008
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية، وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة البحيرة برقم (548) بتاريخ 6/ 7/ 2009
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
البستان قبلى محلية
متعددة
الأغراض
الدلنجات عزبة إبراهيم
الشرقاوى
والعزب
المجاورة لها
عزبة إبراهيم
الشرقاوى
سبعة أعضاء 548 6/ 7/ 2009

تحريرًا فى 17/ 8/ 2010

مدير عام
شئون التعاون الزراعى
(إمضاء)