الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 14 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2010 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 81 لسنة 2010
بشأن إضافة بعض الأحكام
لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بقواعد وإجراءات منح حافظ أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف فقرة ثانية إلى البند رقم (1) المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالى: "ولا يُعتد فى شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية".

(المادة الثانية)

يضاف البند رقم (5) إلى المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ونصه كالتالى:
5 - فى جميع الأحوال لا يستحق الحافز إلا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين أو من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 8/ 2010

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش