الوقائع المصرية - العدد 191 (تابع) - السنة 183 هـ
الثلاثاء 7 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 531 لسنة 2010

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981؛
وعلى قانون التوقيع الإلكترونى الصادر بقانون رقم 15 لسنة 2004؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون تبادل وتلقى جميع البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى فى الوحدات المحاسبية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية من خلال التبويب الحديث للموازنة العامة وشجرة الحسابات المعتمدة من وزير المالية، على أن تكون تلك الملفات مؤمنة ومشفرة وفقًا لنظم سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية وذلك فى إطار تفعيل حساب الخزانة الموحد بقطاع الموازنة العامة.

(المادة الثانية)

يقوم مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية بإتاحة بيانات المتحصلات الحكومية على قنوات التحصيل المختلفة للبنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى سواء من خلال شركات القطاع الخاص المتخصصة فى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى أو من خلال شباك البنك أو ماكينات الصرف الآلية أو النقاط البيعية أو من خلال شبكة الانترنت أو أى وسائل إلكترونية أخرى يحددها البنك المشترك فى المنظومة.

(المادة الثالثة)

على جميع قطاعات وزارة المالية والجهات التابعة لها والوحدات الحسابية بجميع الجهات الإدارية التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المشار إليه الالتزام بأحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 8/ 2010

وزير المالية
د./ يوسف بطرس غالى