الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثالثة والخمسون
16 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 2010
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى تحصيل الضرائب والرسوم
بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التى وافق عليها
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون فى تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التى وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1431 هـ
                (الموافق 14 فبراير سنة 2010 م)

حسنى مبارك               


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
                                                            (الموافق 19 مايو سنة 2010 م).