الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1974 - العدد 147

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 31 لسنة 1974
بتنظيم طبع ونشر وتوزيع المصحف الشريف ومجموعات
الأحاديث النبوية

نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تختص وزارة الأوقاف بطبع ونشر المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية وذلك بعد مراجعتها من اللجنة المختصة بالأزهر
مادة 2 - لوزير الأوقاف منح الهيئات والمؤسسات والشركات ودور الطبع والنشر والأفراد تراخيص بطبع ونشر المصحف الشريف أو أجزائه أو مجموعات الأحاديث النبوية وذلك بناء على طلب يقدم من طالب الترخيص مستوفى التمغة موضحا به عدد النسخ المطلوب طبعها وفئات الأحجام ونوع الورق المستعمل وجميع المواصفات الفنية الخاصة بالطباعة والشكل وكذلك الثمن المقترح للبيع للجمهور.
مادة 3 - يتعهد طالب الترخيص كتابة عند تقديم الطلب بأن يتم الطبع على مستوى لائق بجلال القرآن وقدسية السنة الشريفة والالتزام بجميع المواصفات الواردة بطلب الترخيص وعدم تجاوز العدد أو الثمن المصرح به.
وبتقديم أربع نسخ من التجارب الطباعية المطلوب التصريح بطبعها ونشرها.
مادة 4 - يقدم طالب الترخيص بمجرد صدور الاذن المبدئى له بالطبع التجارب الطباعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى وزارة الأوقاف التى تحيلها إلى لجنة المراجعة المختصة بالأزهر فاذا وافقت عليها يصدر وزير الأوقاف ترخيصا بالطبع والنشر يبين فيه المواصفات الفنية الخاصة بالطباعة والشكل، التى يتعين الالتزام بها وكذلك عدد النسخ المسموح بطباعتها وثمن البيع.
ولا يجوز طبع تلك التجارب إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه وتعطى علامة خاصة يلتزم المرخص له بطباعتها على جميع النسخ المرخص بها.
مادة 5 - لا يجوز منح التراخيص المشار إليها فى المادة (2) من هذا القرار لكل من صدر ضده حكم نهائى بمخالفة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1964 المشار إليه والقرارات المنفذة له ما لم تمض خمس سنوات على صيرورة الحكم نهائيا.
مادة 6 - لا يجوز إدخال المصاحف أو الأجزاء القرآنية أو مجموعات الأحاديث النبوية إلى الأراضى المصرية بقصد النشر أو التوزيع إلا بإذن من وزير الأوقاف وبعد مراجعتها من اللجنة المختصة بالأزهر بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يحدد فيه نوع النسخ وعددها والجهة الواردة منها.
مادة 7 - على الجهات المختصة تسليم وزارة الأوقاف كميات المصاحف والأجزاء القرآنية ومجموعات الأحاديث النبوية التى تطبع أو تنشر أو توزع أو تعرض على خلاف أحكام هذا القرار وتتم مصادرتها طبقا للقانون، وتعرض النسخ المصادرة على لجنة المراجعة المختصة بالأزهر فاذا ثبتت صحتها قامت الوزارة بتوزيعها على المساجد أو المعاهد أو غيرها من الجهات.
فإذا اتضح أن بالنسخ المصادرة أى خطأ أو تحريف أعدمت بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الأوقاف.
مادة 8 - تظل التراخيص الممنوحة قبل صدور هذا القرار سارية المفعول فى حدود الكميات والمدد المقررة لها ولا تجدد إلا طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 جمادى الأولى سنة 1394 (29 مايو سنة 1974)