الوقائع المصرية فى 8 يوليه سنة 1974 - العدد 153

وزارة الداخلية
قرار رقم 1055 لسنة 1974
بتحديد لون طلاء سيارات الأجرة بمحافظة الشرقية

مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى المادة 161 من القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وعلى القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1963 بشأن تحديد لون سيارات الأجرة بمحافظة الشرقية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 730 لسنة 1974 فى شأن التفويض بالاختصاصات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون لون سيارات الأجرة التى يرخص بها من قسم مرور الشرقية كالآتى:
(أولا) السيارات الأجرة التى تستعمل عدادا يكون لونها اللون الأحمر الداكن (النبيتى) لكل أجزاء السيارة.
(ثانيا) السيارات الأجرة التى لا تستعمل عدادا يكون لونها الرمادى الفاتح مع شريط أبيض بعرض 10 سم حول السيارة أسفل فتحات النوافذ.
مادة 2 - يستعمل اللون الأبيض فى كتابة الأرقام والحروف ببنط طوله 10 سم وعرضه 1/2 1 سم على الوجه الآتى:
( أ ) يكتب رقم السيارة وأسفله كلمتا أجرة شرقية باللغة العربية على منتصف الأبواب الأمامية من الخارج.
(ب) يكتب الرقم بالحروف اللاتينية وأسفله كلمتا TAXI - SHR على الأبواب الخلفية.
(جـ) يكتب الرقم وأسفله كلمتا أجرة شرقية فى الزاوية العليا من الجهة اليمنى لمؤخرة السيارة.
مادة 3 - يكتب الرقم الدال على عدد الركاب وأسفله كلمة راكب باللغة العربية باللون الأحمر على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل فى الزاوية اليمنى السفلى ببنط طوله 5 سم وعرضه 1/2 1 سم.
مادة 4 - يرسم شعار المحافظة وهو "الحصان" باللون الأبيض على كل من منتصف السيارة من الخلف والأبواب من الخارج أسفل رقم السيارة وذلك فى مكان ظاهر وبذات المقاييس.
مادة 5 - لا تطبق أحكام هذا القرار على سيارات الأجرة إلا عند الترخيص بها أو عند تجديد الترخيص.
مادة 6 - يلغى القرار رقم 39 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،