الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 183 هـ
الاثنين 27 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
إدارة التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان "زهرة سيناء"

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 16/ 8/ 2010 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (34) مؤسسًا بتاريخ 16/ 8/ 2010 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم "زهرة سيناء" وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (20) لسنة 2010 بتاريخ 24/ 8/ 2010
ومنطقة عملها وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 64 سهمًا (أربعة وستون سهمًا) بلغت قيمتها 640 جنيهًا (فقط ستمائة وأربعون جنيهًا)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 15424 جنيهًا (فقط خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا) بخزينة البنك الأهلى المصرى - فرع شرم الشيخ بالإيصال رقم (359) بتاريخ 18/ 8/ 2010
تحريرًا فى 30/ 8/ 2010

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة
لواء/ جمال محمود الغمرى