الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 183 هـ
الأربعاء 29 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 849 لسنة 2010

محافظة 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بجلسته بتاريخ 15/ 5/ 2010 بشأن تقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع ربط تغذية خط أنابيب الغاز الطبيعى المغذى لمحطة كهرباء غرب القاهرة لتوصيل الغاز من المأخذ المقام على طريق أوسيم/ الكوم الأحمر بالمحافظة؛
وعلى موافقة السيد أ. د. م/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ذات الشأن؛
وعلى كتاب الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول بشأن طلب تمكينها من الاستيلاء المؤقت على قطعة أرض زراعية بأوسيم لاستكمال تنفيذ أعمال إمداد محطة كهرباء غرب القاهرة بالغاز الطبيعى بدلاً من المازوت؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس المحلية والوحدات واللجان والمتضمن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 7/ 6/ 2010 فى ذات الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - الاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض الزراعية بمساحة 317.66 م2 ما يعادل قيراطًا و19.5 سهم ملك المواطن/ محمد جودة محمد عبد العال، والكائنة بحوض الأربعين بمنطقة سقيل - مركز أوسيم، والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: باقى الملك بطول 30 م2.
الحد القبلى: أرض ملك اللواء/ أحمد ربيع بطول 21.6 م2.
الحد الشرقى: طريق الكوم الأحمر/ أوسيم بطول 6.1 م2.
الحد الغربى: باقى الملك بطول 21 م2.
وذلك لإنزال الحفار فيها لاستكمال خط الغاز للوصول على محطة الكهرباء عن طريق الحفر النفقى ولعدم وجود مكان بديل فى إطار إمداد محطة كهرباء غرب القاهرة بالغاز الطبيعى.
مادة 2 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت بثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض المستولى عليها من أجله أيهما أقرب.
مادة 3 - على الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" المخصص لها اتخاذ الإجراءات الآتية:
الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة قبل الشروع فى التنفيذ.
سرعة تعويض مالك الأرض محل التقرير والمزارعين بالتعويض المناسب طبقًا للقانون بالسعر الحالى وقت التنفيذ.
إعادة المساحة المستولى عليها مؤقتًا إلى ما كانت عليها فور الانتهاء من المشروع.
مادة 4 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 8/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد