الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 183 هـ
السبت 9 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2010 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 88 لسنة 2010
بشأن بطاقات الوصف لوظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 323 لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2932 لسنة 2009 بشأن وظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء بالوزارات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل فى شأن وظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء، الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2932 لسنة 2009 ببطاقات وصف الوظيفة المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختلفة تنفيذه.
صدر فى 31/ 8/ 2010

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش