الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 183 هـ
السبت 9 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 858 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية المتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21/ 10/ 2009 بفرض نسبة (1%) على إجمالى فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس المحلية والوحدات واللجان بالمحافظة والمرفق طيه تقرير لجنة الشئون القانونية بشأن موافقة المجلس الشعبى المحلى بجلسته المنعقدة فى 15/ 6/ 2010 فى ذات الشأن؛
وكذا موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 5/ 7/ 2010 فى ذات الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظات فى ذات الشأن؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تحصيل رسوم محلية بنسبة (1%) على نزلاء الفنادق والبنسيونات بدائرة المحافظات يؤديها النزلاء على أساس إجمالى فاتورة الإقامة بما فيها الإقامة والوجبات وجميع الخدمات الأخرى وذلك لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة اعتبارًا من 1/ 7/ 2010
مادة 2 - يلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 8/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد