الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
12 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 134 لسنة 2010
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد
وشركة أر دبليو إى ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992
والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008
فى منطقة شمال الإسكندرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى اكسبلوريش (دلتا) ليمتد وشركة أر دبليو إى ديا إيه جى، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 فى منطقة شمال الإسكندرية، وذلك وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى شروط المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                    (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك