الجريدة الرسمية - العدد 26 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
19 رجب سنة 1431 هـ، الموافق أول يولية سنة 2010 م

قانون رقم 128 لسنة 2010
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
للبحث عن البتول واستغلاله
فى منطقة الجلف الكبير/ العوينات
جنوب غرب الصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الجلف الكبير/ العوينات جنوب غرب الصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك