الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
12 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 126 لسنة 2010
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بى. فى.
وشركة أر دابليو إى ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999
والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2008
في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بى. فى. وشركة أر دابليو إى ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2008 فى منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة، وذلك وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                    (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).