الوقائع المصرية فى 7 نوفمبر سنة 1974 - العدد 251

وزارة الداخلية
قرار رقم 1826 لسنة 1974
بتحديد لون طلاء سيارات الأجرة بمحافظة الفيوم

مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 68 لسنة 1961 بتحديد لون سيارات الأجرة بمحافظة الفيوم؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 فى شأن التفويض بالاختصاصات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون لون طلاء سيارات الأجرة التى يرخص بها من قسم مرور الفيوم هو اللون الزيتى لجسم السيارة، واللون الكريم للرفارف.
مادة 2 - يستعمل اللون الأبيض فى كتابة الأرقام والحروف ببنط طوله 10 سم وعرضه 1 سم على السيارات المشار اليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى:
( أ ) يكتب رقم السيارة وأسفله كلمتا (أجرة فيوم) باللغة العربية على منتصف الأبواب الأمامية من الخارج.
(ب) يكتب الرقم بالحروف اللاتينية وأسفله كلمتا F. Y. M. TAXI على الأبواب الخلفية.
مادة 3 - يكتب الرقم الدال على عدد الركاب وأسفله كلمة راكب باللغة العربية باللون الأحمر على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل فى الزاوية اليمنى ببنط طوله 2 سم وعرضه 1 سم.
مادة 4 - لا تطبق أحكام هذا القرار على سيارات الأجرة إلا عند الترخيص بها أو عند تجديد الترخيص.
مادة 5 - يلغى القرار رقم 68 لسنة 1961 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شعبان سنة 1394 (15 سبتمبر سنة 1974)