الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 750 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى المتضمن الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النصر للمراجل البخارية - منيل شيخة؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية - إدارة التعاون الاستهلاكى - المتضمن طلب استصدار قرار بحل الجمعية المشار إليها بعاليه؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النصر للمراجل البخارية - منيل شيخة، وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف الجمعية عن النشاط نهائيًا.
2 - نقل جميع العاملين من شركة النصر للمراجل البخارية إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
3 - انتهاء خدمة رئيس مجلس الإدارة لبلوغه سن المعاش.
مادة 2 - يتعين على الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تحديد الجهة المختصة بتصفية الجمعية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 13/ 7/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد