الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 749 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى والاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة "التعاون الاستهلاكى" بشأن طلب استصدار قرار حل وتصفية للجمعية المذكورة لوجود العديد من المخالفات؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف الجمعية عن النشاط.
2 - عدم مزاولة الجمعية أى نشاط يذكر منه أكثر من أربعة أعوام.
3 - عدم وجود مقر للجمعية.
4 - عدم رغبة الأعضاء فى استمرار الجمعية.
مادة 2 - تتولى الإدارة العامة للتعاون بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تحديد الجهة المختصة بتصفية الجمعية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 13/ 7/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد