الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1974 - العدد 284

وزارة الأوقاف
قرار رقم 82 لسنة 1974

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى التأشير الوارد على ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1973 فى شأن اعتماد إعانات نشر الدعوة الإسلامية بأن "يصرف عليها فى حدود المحصل الفعلى من إيرادات الأعيان الموقوفة التى تدار بمعرفة الهيئة بعد تغطية اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين وطبقا للأغراض التى تحددها اللائحة ستوضع فى هذا الصدد ويجوز ترحيله"؛
وعلى موافقة مجلس الوكلاء بجلسة 13/ 10/ 1974؛

قـرر:

مادة 1 - يفتح حساب جار ضمن الحسابات الدائنة باسم "حساب فائض اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين" "ويضاف إليه الفائض من إيرادات الأعيان الموقوفة التى تديرها هيئة الأوقاف المصرية بعد تغطية اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين الموضحة بالميزانية".
مادة 2 - يخصص رصيد هذا الحساب للصرف منه، وفقا للخطة الموضوعة تطبيقا لهذا القرار، فى تنفيذ شروط الواقفين وعلى وجه الخصوص فى الأمور الآتية:
( أ ) المعاونة فى تعمير المساجد وذلك بإنشائها فى المناطق المحرومة منها وصيانتها وترميمها وتأثيثها وتطوير خدماتها وإقامة الشعائر الدينية بها.
(ب) إيفاد البعوث الإسلامية إلى الخارج لنشر الدعوة الإسلامية.
(جـ) إجراء البحوث والدراسات الدينية التى تقوم بها وزارة الأوقاف والأفراد أو الجمعيات التى تعمل فى مجال نشر الدعوة الإسلامية وإحياء التراث الإسلامى.
(د) تحفيظ القرآن الكريم وطبعه وتوزيعه.
(هـ) مساعدة الجماعات والجمعيات التى تعمل فى مجال نشر الدعوة الإسلامية فى الداخل والخارج.
(و) منح المكافآت للمبلغين والمرشدين عن الأوقاف المغتصبة.
(ز) منح الإعانات والمساعدات والبر فى مختلف صوره.
(ح) تيسير إيفاد المسلمين لأداء فريضة الحج.
(ط) القيام بالتوثيق العلمى الشامل لحجج ومستندات وزارة الأوقاف بوصفها الركيزة الأولى للحفاظ على أموال الأوقاف واستثمارها وتنفيذ شروط الواقفين.
مادة 3 - تتلقى الإدارة العامة للتخطيط اقتراحات إدارات الوزارة المختلفة، بشأن المشروعات التى ترى تنفيذها وبيان تقديرى بالمبالغ اللازمة لها والمدد الزمنية التى تقترح فيها التنفيذ.
مادة 4 - تقوم الإدارة العامة للتخطيط بعد تلقى الاقتراحات المشار إليها فى المادة السابقة بإعداد خطة لكيفية تنفيذ المشروعات حسب الأولويات التى تقترحها وطبقا للأغراض المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار. والخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ كل مشروع وتعد بالاشتراك مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مشروع موازنة سنوية فى النصف الأخير من شهر يناير من كل عام تدرج فيه المبالغ المقدر تحصيلها من الهيئة، حسبما هو وارد بموازنة الوزارة السنوية، والمبالغ المقدر صرفها خلال السنة التى تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بانتهائها.
مادة 5 - تحيل الادارة العامة للتخطيط الخطة المقترحة ومشروع الموازنة المالية إلى لجنة مكونة من القائمين بالاشراف على الإدارات الآتية:
(1) إدارة الشئون المالية والادارية.
(2) إدارة التخطيط.
(3) إدارة التدريب.
(4) إدارة البر.
(5) إدارة الأقسام الهندسية.
(6) إدارة الأوقاف والمحاسبة.
(7) إدارة الشئون القانونية.
ويكون للجنة مقرر يدعو لاجتماعاتها ويرأس جلساتها ويعين بقرار وزارى وتتولى اللجنة مناقشة الخطة المقترحة ومشروع الموازنة وترفع برأيها إلى السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف.
مادة 6 - يحيل نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف الخطة المقترحة ومشروع الميزانية وتقرير اللجنة إلى شئون الأوقاف المشكلة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وله أن يرفق بها ما يشاء من ملاحظات.
مادة 7 - تجتمع لجنة شئون الأوقاف فى بداية شهر مارس من كل عام للنظر فى مشروع الميزانية.
مادة 8 - يجوز للجنة خلال السنة المالية طبقا لمقتضيات ظروف الحال والمصلحة العامة نقل مبالغ من اعتماد أحد المشروعات إلى مشروع آخر.
مادة 9 - تقوم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بعمل حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية يعرض على اللجنة لاعتماده ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.
مادة 10 - يجوز بقرار من الوزير العمل بالميزانية المنتهية لمدة لا تتجاوز شهرين.
مادة 11 - يلغى كل ما يخالف هذا القرار وينشر بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى أجهزة الوزارة كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء به،
تحريرا فى 19 شوال سنة 1394 (3 نوفمبر سنة 1974)