الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 182 هـ
الخميس 4 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق أول يناير سنة 2009 م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 276 لسنة 2008

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى - شركة مساهمة مصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 77 لسنة 1977 بالنظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى والقرارات المعدلة والمكملة له؛
وعلى محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى المنعقدين فى 30/ 3/ 2007، 28/ 3/ 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة (50%)؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى المنعقدة فى 28/ 11/ 2008 بالموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسى للبنك؛
وبناءً على ما عرضه محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى بتاريخ 18/ 12/ 2008؛

قـــرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادة (7) من القرار الوزارى رقم 77 لسنة 1977 بالنظام الأساسى للبنك، النص الآتى:
حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكى، موزعًا على تسعة وخمسين مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفًا وسبعمائة سهم، قيمة كل سهم خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 23/ 12/ 2008

وزير الأوقاف
أ. د/ محمود حمدى زقزوق