الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
12 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 131 لسنة 2010
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وأباتشي فيوم كوربوريشن ال دى سى
وشركة دانا بتروليم ايست بنى سويف ليمتد
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996
المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شرق بنى سويف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى فيوم كوربوريشن ال دى سى وشركة دانا بتروليم ايست بنى سويف ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بنى سويف، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).