الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 183 هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى الزاوية بالحوامدية
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
- | - | البنك | - | - | حقوق المساهمين |
- | - | فائض التصفية | |||
- | - | - | - |
تقرير التصفية
تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الزاوية
بالحوامدية بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 159 لسنة 2009 والذى تم
نشره بالوقائع المصرية - العدد رقم (26) فى 21/ 3/ 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون
الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن عدم وجود فائض تصفية وكذلك عدم وجود أى حقوق للمساهمين.
وهذا تقرير منا بذلك،