الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 183 هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى الزاوية بالحوامدية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- - البنك - - حقوق المساهمين
- - فائض التصفية
- - - -

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الزاوية بالحوامدية بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 159 لسنة 2009 والذى تم نشره بالوقائع المصرية - العدد رقم (26) فى 21/ 3/ 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن عدم وجود فائض تصفية وكذلك عدم وجود أى حقوق للمساهمين.

وهذا تقرير منا بذلك،