الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 183 هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منيل شيحة - أبو النمرس

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
90 1758 البنك - - حقوق المساهمين
90 1758 فائض التصفية
90 1758 90 1758

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منيل شيحة - أبو النمرس بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 1164 لسنة 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن عدم وجود فائض تصفية قدره 1758.90 جنيه (فقط وقدره ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا وتسعون قرشًا لا غير)، وذلك بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برد جميع حقوق المساهمين بمعرفتهم وتحت مسئوليتهم.

وهذا تقرير منا بذلك،