الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 4 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2010 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 83 لسنة 2010
بتاريخ 20/ 9/ 2010

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتشكيل المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 333 لسنة 2003 بتعيين مدير عام المديرية؛
وعلى قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 29 لسنة 1979 بشأن اعتماد النظام الأساسى للجان الرياضية الحكومية والقطاع العام والهيئات والشركات وغيرها؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - يشهر نظام اللجنة الرياضية للعاملين بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.
مادة ثانية - يشكل مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، على النحو التالى:

م الاسم المؤهل الوظيفة الصفة بمجلس الإدارة
1 عبد الجواد المتولى عبد الجواد ل. شريعة وقانون وكيل أول المنطقة رئيس مجلس الإدارة
2 طارق محمود سيف عمر ب - تربية رياضية رئيس قسم التربية الرياضية سكرتير اللجنة
3 عبد الحميد محمد عبد الحميد دبلوم تجارة مراجع حسابات أمين الصندوق
4 صبرى أبو المكارم على السيد ب. تربية موجه عضو
5 محمد السعيد محمد مصطفى ب. خدمة اجتماعية موجه عضو
6 حمدى أبو الفتوح يس ب. تربية موجه عضو
7 عماد الدين محمد عبد العظيم ب. تربية مدير الامتحانات عضو

مادة ثالثة - مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، وعلى جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.

المدير العام
على أنور الشناوى