الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 183 هـ
الأربعاء 5 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل الوزارة للتضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقـرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية السوافين - دقهلية برقم (1843) بتاريخ 19/ 9/ 2010
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 9/ 2010

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ثقافية وتعليمية ودينية ورياضية.
خدمات اجتماعية ومساعدات - تيسير الحج والعمرة.
خدمات صحية وأسر منتجة - حماية المستهلك - حماية البيئة.
خدمات وتأهيل المعوقين - تنظيم الأسرة.
2 - مجلس الإدارة: سبعة أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: خمسة جنيهات.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.