الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1973 - العدد 265

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 421 لسنة 1973
بتعديل المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 الخاص
بشئون التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القرار رقم 504 لسنة 1945؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل نص المادة (2) من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه بالنص الآتى:
"يحظر على تجار الجملة شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التى تستخدم هذه المواد فى صناعتها أو المحال العامة أو ممثلى الهيئات وبالمقادير المقررة لكل منهم.
وعلى تجار الجملة والمتعهدين والجمعيات التعاونية والهيئات والبنوك والشركات التى تتجر بالجملة وأصحاب المصانع أن يمسكوا سجلا خاصا طبقا للنموذج المرافق يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها، مع بيان اسم المشترى وتوقيعه ومقدار البيع وتاريخ البيع وكذلك الكميات التى يتسلمونها وتاريخ التسليم والكميات التى يستخدمونها منها والرصيد".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 17 شوال سنة 1393 (11 نوفمبر سنة 1973)