الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1973 - العدد 250

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 42 لسنة 1973 "قانونى"
بتعديل المادتين 1 و5 من القرار رقم 62 لسنة 1967
بشأن مشاتل تربية نباتات الفاكهة ومحال بيعها

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 1967 بشأن مشاتل تربية نباتات الفاكهة ومحال بيعها؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين (1)، (5) من القرار الوزارى المشار اليه النصان الآتيان:
"مادة 1 - لا يجوز أن تقل مساحة المشتل المعد لتربية نباتات الفاكهة وبيعها عن ربع فدان على قطعة واحدة بخلاف المرقد والأمهات وذلك من وقت الزراعة حتى تصفية المشتل ويجب أن تكون هذه المساحة مزروعة بمغروسات الفاكهة ذات العروة الواحدة وفى حالة إكثار المانجو بالقصارى يجب ألا يقل عدد الشتلات عن ألف شتلة مزروعة بالقصارى نمرة 20 على الأقل.
ولا يجوز أن يكون المشتل الخاص على أكثر من قطعة واحدة كما لا يجوز أن تباع منه أية شتلات إلا بتصريح من مديرية الزراعة المختصة ولا يجوز أن تزيد مساحته على ثلاثة قراريط وأن يكون ملحقا بحديقة فاكهة لا تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة بنفس المحافظة الكائن بها المشتل الخاص وأن يكون لدى صاحبه مساحة من الأرض صالحة لاستيعاب الإنتاج المنتظر للزراعة فيها أو للترقيع أو التحميل فى الحديقة التى لديه ولا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من مشتل خاص واحد".
"مادة 5 - يجب أن يكون طلب الترخيص بإنشاء المشتل العام مصحوبا برسم قدره خمسة جنيهات على كل ربع فدان ويزاد الرسم بمقدار خمسون قرشا عن كل قيراط أو كسوره يزيد على هذا القدر وبحد أقصى قدره عشرة جنيهات أما بالنسبة لمحل بيع شتلات الفاكهة فيكون الرسم عشرة جنيهات فقط".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 رمضان سنة 1393 (17 أكتوبر سنة 1973)