الجريدة الرسمية - العدد 38 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
14 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 2010
بتجديد ندب وندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم لمدة سنة اعتبارًا من 1/ 10/ 2010 "طول الوقت" على الوجه التالى:
المستشار/ هشام مصطفى حسن محمد على حمودة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار/ محمد ناير عفت حسن الجابى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار/ محمد يوسف أحمد على، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار/ خالد محمد خير الدين بيومى نصار، نائبًا بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
المستشار/ خالد فخرى خالد الشلقامى، مستشارًا بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

ندب السيد/ أحمد حسين حامد عبد الله - المستشار بمحكمة استئناف القاهرة - للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 1/ 10/ 2010 "طول الوقت".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1431 هـ
                (الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 م).

حسنى مبارك