الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثالثة والخمسون
13 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 م

المحكمة الدستورية العليا
استدراك

تم نشر أحكام جلسة 26 سبتمبر 2010 فى الجريدة الرسمية العدد رقم 40 (تابع) الصادر فى 7/ 10/ 2010
ورد فى السطر العشرين من الصفحة (8) عبارة:
"وكان المشرع قد أفرد تنظيمًا قضائيًا لحسم منازعات".
وصحتها "وكان المشرع قد أفرد تنظيمًا لحسم منازعات".
ورد فى السطر الثامن من الصفحة (9) عبارة:
"مخالفته لمبدأ المساواة أمام القانون وتغيا".
وصحتها "مخالفته لمبدأ المساواة أمام القانون وفقًا".
لذا لزم التنوية.