الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1972 - العدد 117

وزارة المواصلات
قرار وزارى رقم 55 لسنة 1972
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى موافقة وزير الاقتصاد والتجارة على سعر الفائدة للودائع التوفيرية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة البريد بجلسته المنعقدة فى 27/ 12/ 1970؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام البريد بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار.
مادة 2 - تلغى اللوائح المعمول بها فى شأن الخدمات البريدية ويستمر العمل بالتعليمات البريدية الداخلية الحالية، فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1972،
تحريرا فى 15 صفر سنة 1392 (30 مارس سنة 1972)