الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2010 م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لمنطقة الثروة الخضراء بمحافظة 6 أكتوبر

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
400 4068 البنك - - حقوق المساهمين
    400 4068 فائض التصفية
400 4068 400 4068

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الثروة الخضراء بمحافظة 6 أكتوبر بناءً على قرار السيد الدكتور محافظة 6 أكتوبر والذى تم نشره بالعدد رقم (251) فى 1/ 11/ 2008 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 4068.400 جنيه (فقط وقدره أربعة آلاف وثمانية وستون جنيهًا وأربعون قرشًا لا غير) وذلك بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برد جميع حقوق المساهمين بمعرفتهم وتحت مسئوليتهم.
وهذا تقرير منا بذلك،