الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1971 - العدد 53

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 9 لسنة 1971 "قانونى"
بشأن تنظيم توريد كميات الفول البلدى الواجب توريدها لحساب
وزارة التموين والتجارة الداخلية من محصول موسم سنة 1971

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 49 لسنة 1971 بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد كميات من محصول عام 70/ 1971؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد كميات الفول البلدى الواجب توريدها لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية) من محصول موسم سنة 1971 بحد أدنى أردبين عن كل فدان وإعفاء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والزراع وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية المتعاقدين مع الوزارة لإنتاج تقاوى الإكثار من التوريد بشرط أن يقوموا بتوريد كميات الفول البلدى المتعاقدين عليها.
مادة 2 - يكون نظام توريد كميات الفول المشار اليها فى المادة السابقة على الوجه التالى:
أولا - حصر الحيازات:
تقوم لجنة برئاسه المشرف الزراعى وعضوية كل من الصراف ودلال المساحة وعمدة القرية أو نائبه وعضو عن الجمعية التعاونية الزراعية وعضو عن الاتحاد الاشتراكى ومندوب بنك الائتمان الزراعى والتعاونى وذلك فى موعد أقصاه 15 مارس 1971 بحصر حيازات الفول البلدى حصرا فعليا على الطبيعة وإعداد كشوف بها بحيث لا يتكرر اسم أى حائز بتلك الكشوف واعتماد نتائج الحصر تباعا من مفتشى الزراعة بالمركز.
وفى حالة ما إذا كان الصراف يعمل باكثر من قرية واحدة فعلى لجنة التسويق بالمركز تنسيق العمل بين لجان هذه الجمعيات بحيث يتمكن الصراف من حضور جميع هذه اللجان فى الموعد المحدد.
وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية اثبات أسماء الحائزين وحيازات الفول الخاصة بكل منهم بالاستمارة "1" تسويق على أن يتولى مندوب البنك أولا بأول مراجعة بيانات الحيازة التى تم على أساسها صرف السلف العينية والنقدية للمزارعين وكذلك أقساط السلف الأخرى.
وفى حالة عدم حضور مندوب بنك الائتمان الزراعى والتعاونى لجنة الحصر ترسل الجمعيات التعاونية الزراعية الإستمارة "1" تسويق إلى فروع البنك بالمراكز أولا بأول بحيث لا يتعدى إرسال آخر دفعة منها 15 مارس سنة 1971 لتتولى مراجعة بيانات الحيازة المدونة بالاستمارة على بيانات الحيازة التى تم على أساسها صرف السلف العينية والنقدية للمزارعين وكذلك أقساط السلف الأخرى.
وفى ذات الوقت تلصق صورة من هذه الكشوف المعتمدة بمكان ظاهر بالجمعيات التعاونية الزراعية المختصة بالقرى لاطلاع الحائزين على البيانات المثبتة فيها.
ثانيا - إدراج مطلوبات مصلحة الضرائب العقارية وأملاك الدولة الخاصة ومطلوبات المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى:
تشمل مطلوبات كل من الجهات المذكورة التى تدرج بالاستمارة "أ" تسويق ما يأتى:
( أ ) مطلوبات مصلحة الضرائب العقارية:
ما يخص فدان الفول من أموال أميرية فى حدود حيازة المورد على ألا تزيد على جنيه واحد عن كل إردب على أن يتم إدراج هذه المستحقات بمعرفة الصيارف فى موعد أقصاه 21 مارس 1971
(ب) مطلوبات أملاك الدولة الخاصة:
تقوم تفاتيش مصلحة الأملاك بإعداد كشوف بما يخص فدان الفول من أقساط الثمن وملحقاته وكذلك الإيجارات المطلوب تحصيلها من ثمن محصول الفول على ألا تزيد على جنيه واحد عن كل فدان وعلى أن توافى بنوك التسليف بهذه الكشوف معتمدة وموقعا عليها من المسئولين فى ميعاد غايته 15 مارس 1971
(ج) مطلوبات المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى:
تتولى بنوك التسليف إدراج مديونياتها الموضحة بعد فى موعد أقصاه 31 مارس 1971 على الأساس الآتى:
(1) بالنسبة للزراع الذين يكون محصول الفول رئيسيا لديهم:
المتأخر من الأقساط والمطلوبات المستحقة حتى نهاية 1970.
سلف الفول موسم 1970/ 1971
القسط الثالث (استحقاق 1971) من المتأخرات المقسطة على عشر سنوات
(2) بالنسبة للزراع الذين لا يكون محصول الفول رئيسيا لديهم:
المتأخر من الأقساط والمطلوبات المستحقة حتى نهاية 1970 سلف الفول موسم 1970/ 1971
ثلث القسط الثالث (استحقاق 1971) من المتأخرات المقسطة على عشر سنوات.
على أن يراعى أن يصرف للمنتج ما لا يقل عن جنيهين عن كل إردب يورد بشرط أن يكون التوريد فى حدود الكميات المقررة.
ثالثا - إعلان المديونية:
تتولى بنوك الائتمان الزراعى والتعاونى بالمحافظات وفروعها بالمراكز الإعلان عن المديونية أولا بأول وفى موعد أقصاه 31 مارس 1971 ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 10 أبريل 1971 ليتمكن كل مزارع من معرفة ما عليه من مستحقات والطعن فيها خلال هذه الفترة.
رابعا - تقديم الطعن:
يتقدم الزراع بطعونهم فى شأن مديونياتهم بخطاب مسجل برسم رئيس لجنة الطعن فى المديونيات والتى تشكل فى كل مركز على الوجه الآتى:

مفتش زراعة المركز أو مندوب الإصلاح الزراعى أو وكيل أى منهما   رئيسا
مندوب بنك الائتمان الزراعى والتعاونى }
}
}
}
}
أعضاء
مندوب مصلحة الضرائب العقارية
مندوب عن الاتحاد التعاونى بالمركز
عضو الاتحاد الاشتراكى العربى بالمركز

ويجب أن تحقق هذه الطعون فورا ويتم البت فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية وتعلن فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتسلم صورة منها لبنك الائتمان الزراعى والتعاونى بالمركز للتحصيل بموجبها.
خامسا - التظلم من الكميات المحددة للتوريد:
للزراع الحق فى التظلم من الكميات المحددة للتوريد فى حالة حدوث ما يمنع من توريد تلك الكميات وذلك مقابل أداء مبلغ قدره 200 مليم (مائتا مليم) عن كل فدان أو كسوره مزروع بالمحصول ويورد إلى خزينة الجمعية التابع لها المزارع ويرفق المستند الدال على توريد هذا المبلغ بالتظلم على أن يرد للمزارع فى حالة ثبوت صحة التظلم، وفى حالة رفض التظلم يسوى هذا المبلغ لحساب جارى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية.
ويقدم التظلم بخطاب مسجل برسم مفتش زراعة المركز أو مندوب الإصلاح الزراعى بالمنطقة فى موعد غايته 10 أبريل سنة 1971
وتتولى تحقيق هذه التظلمات ومعاينة الأراضى موضوع التظلم لجنة تشكل على الوجه التالى.

مفتش زراعة المركز أو مندوب الإصلاح الزراعى أو وكيل أى منهما   رئيسا
مندوب عن الاتحاد التعاونى بالمركز }
}
}
}
أعضاء
عضو الاتحاد الاشتراكى العربى بالمركز
المشرف الزراعى بالجمعية التعاونية التى بها الأرض محل المعاينة

وتصدر اللجنة قرارها بالإعفاء أو التخفيض أو الرفض فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم بحيث ينتهى البت فى جميع التظلمات المقدمة إلى اللجنة فى موعد غايته 17 أبريل 1971 فى جميع المحافظات.
سادسا - الفوارغ:
تقوم بنوك الائتمان الزراعى والتعاونى بالمحافظات بتسليم الفوارغ للجمعيات التعاونية وفقا لحصر الحيازات والكميات المقرر توريدها وذلك قبل نهاية شهر مارس 1971 على أن تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بتوزيعها على الزراع لتوريد المحصول بها خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الفوارغ إلى شون البنك المذكور وإلا التزم المزارع بأداء غرامة للبنك بواقع خمسين مليما عن كل جوال استلمه عن كل عشرة أيام تأخير أو كسورها وذلك بالنسبة للفوارغ التى يتم توريدها سواء معبأة أو فارغة.
أما الفوارغ التى تتخلف فيتم حصرها فى نهاية الموسم وقيدها على المتخلفين بقيمتها حسب التسعيرة الرسمية مضافا إليها غرامة مائة مليم عن كل جوال يتخلف طرف المزارع.
سابعا - التوريد:
يقوم الزراع فى الفترة من أول أبريل حتى نهاية شهر يوليو 1971 بتوريد كميات الفول المقررة عليهم بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة إلى شون بنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى حدود خمسة كيلو مترات ويصرف للمورد أجور النقل بمعدل عشرة مليمات عن كل كيلو متر زيادة عن هذه المسافة بحد أقصى مائة مليم للإردب الواحد مهما كانت المسافة الزائدة وتتحمل وزارة التموين (الهيئة العامة للسلع التموينية) تلك المصاريف.
ثامنا - الوزن:
يتم وزن الفول فى نفس يوم توريده إلى شون البنوك المذكورة بحضور المورد لمراقبة الميزان ويعطى إيصالا بمقدار ما ورده.
تاسعا - الفرز:
تحدد درجة نظافة الفول المورد فى ذات يوم توريده بواسطة أمين الشونة المدرب وتحت إشراف فراز بنك الائتمان الزراعى والتعاونى بالمحافظة ومساعديه بالفروع، وعلى هؤلاء التأكد من نتائج الفرز والنظر فى شكاوى الزراع من درجة النظافة.
عاشرا - التحكيم:
للمورد أن يتظلم من نتيجة الفرز وإجرائه وذلك بتقديم طلب كتابى إلى أمين الشونة مصحوبا بمبلغ 150 مليما (مائة وخمسون مليما) عن كل إردب وبحد أقصى قدره جنيه واحد عن الرسالة الموردة وعلى أمين الشونة أن يسلمه إيصالا بالمبلغ المدفوع ويرد هذا المبلغ لصاحبه إذا ثبت أحقيته بعد إعادة الفرز بواسطة فراز البنك بالمحافظة أو مساعديه بالفروع أو يسوى لحساب جارى الجمعية التعاونية الزراعية إذا رفض التظلم.
حادى عشر - صرف الثمن:
تقوم بنوك الائتمان الزراعى والتعاونى خلال 48 ساعة بتسوية حساب الموردين وصرف باقى استحقاقهم وفقا لما جاء بهذا القرار.
ثانى عشر - الطعن فى حساب الحائز مع المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وبنوكها وفروعها:
للحائز الحق فى الطعن فى حسابه مع المؤسسة المذكورة وبنوكها فى المحافظات وفروعها والمطالبة بتسوية حسابه فى أى وقت.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 26 ذى الحجة سنة 1390 (22 فبراير سنة 1971)