الوقائع المصرية فى 29 سبتمبر سنة 1971 - العدد 223

وزارة الداخلية
قرار رقم 1613 لسنة 1971
باعتبار منطقة التبين بحدودها الواردة فى القرار الجمهورى رقم 1982
لسنة 1969 - بتعديل نطاق بعض المحافظات - شياخة مستقلة
تتبع قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة

وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض المحافظات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 857 لسنة 1968 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر منطقة التبين بحدودها الواردة فى القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969 المشار إليه شياخة مستقله، وتتبع قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 رجب سنة 1391 (12 سبتمبر سنة 1971)