الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1970 - العدد 92

وزارة الشباب
قرار وزارى رقم 29 لسنة 1970
باعتماد نظام الرعاية الصحية للاعبين الرياضيين المشتركين
فى أنشطة الهيئات المنصوص عنها بالقانون رقم 26
لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية
الشباب

وزير الشباب
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 68 بتنظيم ومسئوليات وزارة الشباب؛
وعلى القرارات الوزارية من رقم 130 الى 139 لسنة 65 بشأن اعتماد ولوائح النظم الأساسية للهيئات الخاصة العاملة بميدان رعاية الشباب والقرارات المكملة والمعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 111 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوزارة؛
وعلى ما عرضه علينا وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعتمد نظام الرعاية الصحية المرفق للاعبين الرياضيين المشتركين فى أنشطة الهيئات المنصوص عنها بالقانون رقم 26 لسنة 65 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
مادة 2 - على الجهات المختصة والهيئات المعنية تنفيذ هذا النظام كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 ذى الحجة سنة 1389 (4 مارس سنة 1970)