الوقائع المصرية فى 5 أبريل سنة 1969 - العدد 76

وزارة الارشاد القومى
قرار رقم 203 لسنة 1969
بالعمل بأحكام اللوائح المرافقة للقرار الجمهورى رقم 2268
لسنة 1960 - بشأن العمل بأحكام اللائحة المالية للميزانية
والحسابات والمخازن والمناقصات والمزايدات لإذاعة الجمهورية
العربية المتحدة - فيما يتعلق بالميزانية والحسابات والمخازن
والمناقصات والمزايدات الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات
لحين صدور لائحة خاصة بها

وزير الارشاد القومى
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بانشاء الهيئة العامة للاستعلامات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 بشأن العمل والمزايدات لاذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛
بأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات والمخازن والمناقصات
وعلى ما عرضه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستعلامات؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللوائح المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 المشار اليه فيما يتعلق بالميزانية والحسابات والمخازن والمناقصات والمزايدات الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات وذلك الى أن تصدر لائحة خاصة بها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 8 المحرم سنة 1389 (26 مارس سنة 1969)