الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 183 هـ
الأحد 29 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر
الإدارة العامة للتعاون
قسم التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية خبراء التقييم العقارى

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الاثنين الموافق 2/ 8/ 2010 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (36) مؤسسًا بتاريخ 2/ 8/ 2010 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية خبراء التقييم العقارى، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة 6 أكتوبر تحت رقم (19) بتاريخ 21/ 11/ 2010
ومنطقة عملها لأعضاء جمعية خبراء التقييم العقارى بمحافظة 6 أكتوبر.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية خبراء التقييم العقارى بمحافظة 6 أكتوبر.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها فى عقد التأسيس (36) مؤسسًا قيمتها 360 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8676 جنيهًا (مبلغًا وقدره ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك مصر شهادة إيداع بنكية تحت حساب أمانات بتاريخ 5/ 10/ 2010
تحريرًا فى 21/ 11/ 2010

المدير العام
أ/ نفيسة حسن