الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
17 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 14 يناير سنة 2009 م

قانون رقم 4 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة
الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (65) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971، النص الآتى:
مادة 65 (فقرة أولى): "تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين. ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح من رئيس المخابرات العامة - مد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلى المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:"

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1430 هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2009 م)

حسنى مبارك