الوقائع المصرية - العدد 286 (تابع) - السنة 184 هـ
الخميس 10 المحرم سنة 1432 هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2010 م

وزارة البترول
قرار رقم 2639 لسنة 2010

وزير البترول
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط نقل البنزين مسطرد/ جسر السويس قطر 12 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة؛
وعلى موافقات المجالس الشعبية المحلية لمحافظتى القاهرة والقليوبية؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون البترول والسيد الأستاذ وكيل أول الوزارة والمشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الحكومية لمكتب السيد المهندس وزير البترول؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة سنتين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط نقل البنزين مسطرد/ جسر السويس قطر 12 بوصة والذى يبدأ من مقر شركة أنابيب البترول بمسطرد بمحافظة القليوبية وحتى مستودع شركة الجمعية التعاونية للبترول بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة بطول حوالى 9 كيلو مترات وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر، وذلك طبقًا للمسارات الموضحة بيانها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 1/ 12/ 2010

وزير البترول
مهندس/ سامح سمير فهمى