الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
غرة صفر سنة 1430هـ، الموافق 27 يناير سنة 2009م

قانون رقم 7 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008
بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند "ثالثًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتي:

(المادة الخامسة)

"ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وفقًا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1430هـ.
                (الموافق 27 يناير سنة 2009م).

حسنى مبارك