الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
6 ربيع الأول سنة 1430 هـ، الموافق 3 مارس سنة 2009 م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 2009
بندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة بالإضافة للعمل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُندب بعض السادة المفتشين القضائيين بوزارة العدل والنيابة العامة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 8/ 3/ 2009 بالإضافة للعمل وهم:
أولاً - التفتيش القضائى بوزارة العدل:
السيد القاضى/ أحمد عبد الحكم سلامة عبد الرحيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ جمال عبد السميع عيد محمد، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ نصر محمد نصر أحمد شريف، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ أسامة السيد قناوى شعت، رئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ مدحت السيد محمد العيشى، رئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ ميلاد سدراك روبيل، رئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ أحمد شوقى أحمد زكى غزالة، نائب بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ عبد القادر عبد القوى أحمد سلامة، نائب بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ محمد حسن محمد على مصطفى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ محمد عبد الرحيم محمد كمال البيساع، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
ثانيًا - التفتيش القضائى بالنيابة العامة:
السيد القاضى/ صبحى محمود حراجى نصر الله، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ رفعت محمد فهمى حافظ أبو العنين، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ ماجدى فايز أحمد عيسوى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ عبد الحى عبد الله عشماوى بقوش، المحام العام أول.
السيد/ حسن عبد العزيز محمد العزب، المحامى العام.
السيد/ سمير محمد خليل الجمصى، المحامى العام.
السيد/ وائل أحمد فتحى مرسى، المحامى العام.
السيد/ أسامة محمود أحمد السكرى، المحامى العام.
السيد/ محمود يوسف محمود فكرى، المحامى العام.
السيد/ هانى أحمد محمود هيكل، المحامى العام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 مارس سنة 2009 م)

حسنى مبارك