الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 184 هـ
الاثنين 21 المحرم سنة 1432 هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الرياضية
قرار رقم 219 لسنة 2010
صادر فى 22/ 8/ 2010

وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى محضر مجلس إدارة نادى مصر لكرة القدم للعاملين بشركة مصر لكرة القدم رقم (9) المنعقد بتاريخ 27/ 7/ 2010؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل نادى مصر لكرة القدم للعالمين بشركة مصر لكرة القدم ليصبح نادى إف سى مصر للعاملين بشركة مصر لكرة القدم.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 8/ 2010

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
علاء عبد الله حبيب