الجريدة الرسمية - العدد 14 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 14 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم (18 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة (18 مكررًا):
يجوز أن يكون التأمين النهائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليها بالشراكة بين الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام فى مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن (2%) ولا يجاوز (5%) من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنويًا، طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التأمين النهائى بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المالية قبل طرح المشروع.
ويلتزم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين المشار إليه خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد هذه المهلة بما لا يجاوز ثلاثين يومًا. ويكون رد التأمين النهائى المشار إليه بعد إتمام تنفيذ الأعمال التى تم أداء التأمين عنها، وذلك بناءً على شهادة تصدرها السلطة المختصة، وبشرط أداء التأمين النهائى عن الأعمال التى سيتم تنفيذها خلال السنة التالية.
ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشروع الذى تتم إجراءات طرحه تحت إشراف وزارة المالية، والذى تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالمشروع.
2 - ألا تقل مدة المشروع عن ثلاث سنوات.
3 - أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن الأعمال التى يتم تنفيذها، إلا بعد إتاحة المشروع للتشغيل الفعلى."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق أول أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك