الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الرابعة والخمسون
9 صفر سنة 1432هـ، الموافق 13 يناير سنة 2011م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 380 لسنة 2010

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 376 لسنة 2007 و361 لسنة 2009؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد تعيين السيد الدكتور/ محمد صفى الدين محمد جودة خربوش - رئيسًا للمجلس القومى للشباب بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة عام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1432هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 2010م).

حسنى مبارك