الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 184 هـ
الأحد 12 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 16 يناير سنة 2011 م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 6 لسنة 2011

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى المادة (27) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية؛
وعلى موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على إنشاء عدد (13) طريقة صوفية جديدة الواردة بكتابه المؤرخ فى 3/ 11/ 2010؛
وعلى موافقة السيد وزير الداخلية فى 25/ 11/ 2010؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إنشاء عدد ثلاث عشرة طريقة صوفية جديدة، وهى:
1 - الطريقة الصاوية الخلوتية.
2 - الطريقة القصبية الخلوتية.
3 - الطريقة الهاشمية الخلوتية.
4 - الطريقة الجعفرية المحمدية.
5 - الطريقة الحصافية.
6 - الطريقة الخطيبية الشاذلية.
7 - الطريقة الجازولية.
8 - الطريقة الخلوتية المحمدية.
9 - الطريقة التيجانية.
10 - الطريقة القبيسية الخلوتية.
11 - الطريقة الجريرية الأحمدية.
12 - الطريقة الدوسية الخلوتية.
13 - الطريقة الدسوقية المحمدية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2 من صفر 1432 هـ
        (6 من يناير 2011 م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمود حمدى زقزوق