الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 25 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 13065774 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4673371 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2234270 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2439101 جنيه.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 9063503 جنيهات (فقط وقدره تسعة ملايين وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4390132 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4002271 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وألفان ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 205363 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3796908 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4002271 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وألفان ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك