الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 26 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2645161092 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 494719437 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 181836504 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 312882933 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 328319395 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 166400042 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وستون مليونًا وأربعمائة ألفٍ واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2150441655 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 558408337 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1592033318 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2150441655 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1965241162 جنيهًا، منها مبلغ 140000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 185200493 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك