الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 184 هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 19 يناير سنة 2011 م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 3 لسنة 2011
بتاريخ 6/ 1/ 2011

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 بشأن تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعدل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 43 لسنة 2010 الصادر بجلسته المنعقدة فى 20/ 12/ 2010 بشأن الموافقة على تعديل الأحكام الواردة بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 المشار إليه، النص الآتى:
"تعد خدمات نقل المكالمات الصوتية المحلية والدولية عبر كافة الشبكات التليفونية للتليفون الثابت والتليفون المحمول وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بنقل هذه المكالمات وخدمات الإنترنت من الخدمات والأعمال التى يفرض عليها الرسم المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه وذلك بواقع (واحد فى المائة) من إيرادات تلك الخدمات والأعمال التى تقدمها المنشآت والوحدات المملوكة لها العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتزم بأدائها المنشآت والوحدات المملوكة لها لصالح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
طارق كامل